هل ترغب في نقل لوحة سيارتك إلى سيارة أخرى؟ 'المرور' يكشف الإجابة ويوضح الإجراءات

الامن العام للمرور
كتب بواسطة: سعيد مبارك | نشر في  twitter

أكدت الإدارة العامة للمرور أنها تسمح بإجراء عمليات نقل الألواح الرخص من سيارة إلى أخرى، هذه العملية يمكن إنجازها بمراجعة أقرب مركز لرخص السير بعد أن يتم الإنتهاء من الفحص الفني الدوري والتأمين وتسديد الرسوم المطلوبة.

الإدارة العامة للمرور توضح الإجراءات


إقرأ ايضاً:موعد تسليم الصكوك من إحكام .. المنصة توضح التفاصيل قرار مثير من الانضباط | الخسارة من الخليج تكلف نجم الهلال السعودي عقوبة مثيرة للجدل

هذا البيان جاء ردًا على استفسار ورد للإدارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، حيث سأل أحد المواطنين عن إمكانية نقل لوحة من سيارة إلى أخرى باستخدام منصة "أبشر"، وأوضحت الإدارة أنه يمكن لأصحاب السيارات أو من ينوب عنهم مراجعة أقرب قسم لرخص السير بعد الانتهاء من الفحص الفني الدوري والتأمين وتسديد الرسوم المطلوبة.

تفاصيل الرسوم المتعلقة بالألواح

بالنسبة للوحة النقل الخاصة، الحافلة الخاصة، السيارة الأجرة، السيارة النقل العام، الحافلة العامة، الدراجة الآلية، والمركبة الأشغال العامة، الرسم هو 100 ريال، بينما يصل الرسم للوحة التالفة أو المفقودة إلى 100 ريال.

فيما يتعلق باللوحة المؤقتة، اللوحة الدبلوماسية الاقتصادية، واللوحة الخاصة بالتصدير، الرسم هو 100 ريال، ورسم اللوحة التالفة أو المفقودة هو 100 ريال، بينما تبلغ قيمة رسم اللوحة المؤقتة 300 ريال.

من ناحية أخرى، تبلغ قيمة رسم لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة 3000 ريال، وقيمة رسم اللوحة التالفة أو المفقودة هو 100 ريال، وتبلغ قيمة رسم لوحة بشعار مميز 800 ريال، وقيمة رسم اللوحة التالفة أو المفقودة هو 100 ريال.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X | Facebook