بعد اكتشاف مصدر التسمم.. هل يحق لمطعم "هامبرغيني" رفع قضية على هذا المنتج؟ قانوني يجيب

هامبرغيني
كتب بواسطة: زهرة بدر | نشر في  twitter

عقب إصدار الشؤون البلدية بيان تكشف فيه عن مصدر التسمم في مطعم هامبرغيني في الرياض، والذي صرحت بأنه منتج المايونيز، فكثرت التساؤلات بمدى أحقية المطعم برفع دعوى قضائية على المنتج المتسبب في حالات التسمم بالمطعم.

حيث أوضحت الشؤون البلدية أن المنتج المتسبب في حالات التسمم هو المايونيز والذي تم اكتشاف  بكتيريا كلوستريديوم بوتولينوم المسببة للتسمم الوشيجي.


إقرأ ايضاً:هل فقدان رخصة الإقامة مخالفة في النظام السعودي؟ الجوازات تردّ بالتفصيلالآن فرصتك للتألق! وظائف في الرياض، تبوك، جدة، ينبع، و .. انضم إلى بارسونز السعودية

ولذلك كشف المحامي خلف آل مغيرة عن حقيقة الأمر بقوله: "بإمكان المطعم رفع قضية أمام القضاء إذا تحققت ثلاثة أركان أساسية وهي، الخطأ "التسمم" بموجب تقرير رسمي من جهة مستقلة، والضرر "السمعة" بموجب حال الواقع وإغلاق الفروع، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.. وإذا تحققت المحكمة تكلف الخبراء بتقدير التعويض المستحق".

فيما علق المحامي عبدالله البرادي على الأمر بقوله: "يحق للمطعم مقاضاة الشركة المصنعة للمايونيز والتعويض عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمطعم إذا كان المايونيز هو السبب الوحيد، وبما أن الشركة المصنعة للمايونيز شركة سعودية فأصبحت المحاكم السعودية مختصة بالدعوى".

وأضاف: "نصت المادة 120 من نظام المعاملات المدنية على أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض" وحيث أنه ثبت بالدليل الفني من الجهة الرسمية المعتمدة أن مصنع المايونيز هو المتسبب بالتسمم وترتب عليه خسائر كبيرة مادية فيستحق المطعم مطالبة المصنع بالتعويض عن ذلك كله لأنه الخطأ ثبت أن مصدره هو المصنع، بالإضافة إلى تعويض المصابين بالتسمم".

وأكمل البرادي: "أما إذا كان التسمم سببه من المايونيز وعوامل أخرى فيتم توزيع المسؤولية والتعويضات الناتجة عن الضرر على كل المتسببين وفقاً للمادة 127 من نظام المعاملات المدنية".

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X | Facebook