ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بالسعودية
قامت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالسعودية بوضع حزمة من الضوابط ذات الصلة بعمليات التخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، والتي تشمل دراسة حاجة الجهة الحكومية، وتحديد المساحات الفعلية المناسبة للجهة طالبة التخصيص.
وبالإضافةإلى مراعاة الشروط الخاصة بالتخطيط العمراني وشروط الجهة المخولة المشرفة على موقع العقار المراد تخصيصه.
إقرأ ايضاً:وزارة الحج والعمرة تكشف | فتح باب التقديم على برنامج تطوير الخريجين بشروط بسيطة والتفاصيل"التابع مسجل كمستفيد رئيسي"! حساب المواطن يوضح سبب رفض الأهلية.. وهل يمكن الاعتراض؟
وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالسعودية أنه في حالة طُلب عقار معين للتخصيص يلزم إرفاق تقرير عنه ومواصفاته وأسباب اختياره، ومصور جوي يتضمن الإحداثيات الجغرافية للموقع.
أما فيما يتعلق بموانع التخصيص، فأوضحت الهيئة أن ضوابطه تشمل أن يكون مخصصًا لنشاط جهة أخرى ومستغلاً بالكامل، وفقًا للأحكام الواردة في الضوابط، أو أن يكون متنازعًا عليه نزاعًا قائمًا بين جهتين حكوميتين، أو في القضاء قبل صدور قرار التخصيص، أو في حال كان العقار غير متوافق الاستعمال مع المخططات الإستراتيجية والعمرانية.
كما ذكرت أن الضوابط نصت على مجموعة من الالتزامات التي تقع على الجهة طالبة التخصيص، تمثلت في تقديم المعلومات والوثائق التي تطلبها الجهة المخولة، والتي تشمل عدم البناء على العقار المخصص لها إلا بعد الحصول على نسخة من الصك واستكمال التراخيص وعمل الدراسات اللازمة.
وكذلك إعادة العقار للجهة المخولة في حالة عدم البدء بالمشروع خلال 3 سنوات من تاريخ التسلم، أو تقديم عذر تقبله الجهة المخولة يوضح سبب التأخر في الاستفادة من العقار.